تحفظ  مجلس النقابة

مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي بين قانون المسائلة الطبية  وتحفظ  مجلس النقابة

  • مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي بين قانون المسائلة الطبية  وتحفظ  مجلس النقابة
  • مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي بين قانون المسائلة الطبية  وتحفظ  مجلس النقابة
  • مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي بين قانون المسائلة الطبية  وتحفظ  مجلس النقابة
  • مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي بين قانون المسائلة الطبية  وتحفظ  مجلس النقابة
  • مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي بين قانون المسائلة الطبية  وتحفظ  مجلس النقابة
  • مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي بين قانون المسائلة الطبية  وتحفظ  مجلس النقابة

اخرى قبل 5 سنة

مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي بين قانون المسائلة الطبية  وتحفظ  مجلس النقابة

إعداد وتقرير آفاق الفلسطينية

من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن مسئولية الطبيب عن خطئه مهما كان نوعه سواء كان خطأً فنياً أو مادياً , جسيماً أو يسيراً , ويجب على القاضي أن يتثبت من وجود هذا الخطأ , وأن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً لديه , وعليه الاستعانة برأي الخبراء في ذلك. فيسأل عن كل تقصير من مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ من مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول , كما يسأل عن خطئه العادي أياً كانت درجة جسامته . فعدم نقل المريض إلى القسم الطبي المختص في الوقت المناسب يشكل خطأً فاحشاً يستوجب مسؤولية الطبيب, كما أنه يسأل عن خطئه المتمثل في حقن المريض بمخدر دون الإطلاع على زجاجته والتأكد مما إذا كان هو المخدر الذي طلبه أو شيء آخر . كما أن القضاء استقر على أنه وإن كان لا يشترط الخطأ الجسيم حتى تقدم مسئولية الطبيب عن عمله الفني , إلا أنه يشترط أن يكون هذا الخطأ محققاً ومتميزاً . ويتنوع الخطأ الطبي بين الإهمال و الرعونة و عدم الإحتراز .

– إن مسئولية الطبيب لها وجهان :

* خطأ المهنة :- ويقصد به إخلال ذوي المهن بالواجبات الخاصة التي تفرضها عليهم مهنهم كإهمال الجراح أصول مهنة الجراحة , وتعتبر المسئولية عن الخطأ مسئولية عقدية إذا كان يربط صاحب المهنة بالمضرور عقد , أما إذا انتفى هذا العقد فالمسئولية تقصيرية . وإن كانت بعض الأحكام تعتبر مسئولية الطبيب تقصيرية في جميع الأحوال.

* أما الخطأ العمد :- فهو إخلال بواجب قانوني مقترن بقصد الأضرار بالغير وهو ما يسمى بالجريمة المدنية , فلابد فيه من فعل أو امتناع يعد إخلالاً بواجب قانوني , ولابد أيضاً من أن يكون هذا الإخلال مصحوباً بقصد الأضرار بالغير أي باتجاه الإرادة إلى إحداث الضرر فلا يكفي اتجاهها إلى ارتكاب الفعل ذاته إذا لم تتجه إلى إحداث النتيجة .

* أما الخطأ بإهمال :- وهو ما يعرف بشبه الجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني سابق مقترن بإدراك المخل لهذا الإخلال والخطأ بإهمال في توافر المسئولية المدنية.

إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العملية المقررة , فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله . – ولما كان الطبيب في تنفيذ إلتزامه يقوم بأعمال بعضها فني يتصل إتصالاً وثيقاً بمهنته وبعضها الآخر عادي لا علاقة له بمهنة الطب فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله عن وضع المقياس الذي يقاس عليه سلوك الطبيب ومؤدى ذلك أن المعيار الذي يقدر به خطأ الطبيب يختلف باختلاف طبيعة العمل الذي حدث به الإخلال بالالتزام لأنه متى تقررت درجة العناية الواجب اقتضاؤها من المدين اعتبر كل تقصير في بذل العناية مهما يكن طفيفاً خطأ يرتب مسئولية المدين.

(السنهوري ف 428 ص 739)

ولمعرفة ما إذا المدين قد أدى ما هو مطلوب منه ينبغي مقارنة العناية التي أداها بمقدار العناية التي يبذلها الشخص العادي إلا إذا نص القانون أو العقد على خلاف ذلك – المادة 290 من القانون المدني الكويتي .

وبالنسبة للعمل العادي للطبيب فإنه يطلب منه في أدائه مثل كل شخص عادي أن يصطنع الحيطة والتبصر في سلوكه وأن يبذل العناية التي يبذلها الشخص العادي أما بالنسبة للعمل الفني للطبيب فإن تقدير الخطأ فيه يخضع لمعيار الخطأ المهني والمقياس الذي يقاس به سلوك المهني مرتكب الفعل الضار هو السلوك الفني المألوف من شخص وسط من نفس المهنة في عمله وكفائته ويقظته ومتى كان المهني ملتزماً بمجرد بذل العناية الواجبة فإن هذا المعيار يصدق سواء كانت مسئوليته عقدية أم تقصيرية .(السنهوري ف 548 ص 931)

ومثل هذا الشخص لا يجوز أن يخطئ فيما استقرت عليه أصول فنه والخروج عن هذه الأصول يعتبر خطأ . (المرجع السابق ص 933/934)

ومع ذلك فإن الطبيب يكون مخطئاً إذا كان اعتقاده في اختياره لطريقة العلاج غير مبرر أو لم تبذل العناية اللازمة في تنفيذ هذه الطريقة المختلف عليها لذلك يراعي عند تقدير خطأ الطبيب مستوى الفن الذي يمارسه وهل هو طبيب عام أم طبيب تخصص وفي أي فرع من فروع التخصص … فالمطلوب من الطبيب أن يكون حسب تعبير الفقهاء حاذقاً يعطي المهنة حقها فيحتاط في عمله ببذل العناية المعتادة من أمثاله في التشخيص والعلاج فإن فعل ما لا يفعله مثله وكان عالماً به فهو ضامن ( محمد علي النجار – حول مسئولية الأطباء – مجلة الأزهر – المجلد 20 سنة 1368هـ – ص 51 مشار إلى ذلك في مؤلف الدكتور أحمد شرف الدين – مسئولية الطبيب – طبعة سنة 1986 ) فالإنحراف عن السلوك المألوف للطبيب الوسط لا يتحقق بالخروج عن الأصول المعتمدة للفن الطبي فحسب ولكن أيضاً بعدم إصطناع الحيطة الواجبة أثناء ممارسته لعمله في عدم الإضرار بالمريض , وهذا ما أكدت عليه المادة (13) من القانون رقم 25/1981 بشأن مزاولة مهنة الطب بقولها ” لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطعيها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج… ومع ذلك يكون مسئولاً في الحالتين الآتيتين :-

أ- إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب وترتب على هذا الخطأ الأضرار بالمريض .

ب- إذا أجرى تجارب أو أبحاثاً علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب ذلك الإضرار بهم .

وكان  مجلس الوزراء قد صادق على قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، وإحالته إلى الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه حسب الأصول، والذي تم إنجازه مع الجهات المعنية كافة، بهدف حماية المواطنين والأطباء، وبما يشكل مرجعية قانونية توضح جهة المسؤولية في حالة وقوع الأخطاء الطبية، ويشكل أيضاً عاملاً وقائياً من حدوث أو تكرار مثل هذه الأخطاء، من خلال تنظيم قواعد المسؤولية الطبية وفق الثوابت والبروتوكولات المتبعة عالمياً وفق منظمة الصحة العالمية، مما يعزز ثقة المواطن في النظام الصحي الفلسطيني، كما ورد في بيان مجلس الوزراء.

بينما كانت معالجة القانون للشبهات بوقوع الأخطاء الطبية تخضع لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، الذي يتضمن نصوصا قديمة وقاصرة عن مواكبة العصر، جاء القرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 الخاص بالحماية والسلامة الطبية والصحية، الذي من المفترض أن يحقق قدرا معقولا من التوازن بين مقدمي الخدمة (الأطباء والمراكز الطبية والمشافي) ومستهلكيها من المرضى بوجه عام.

ويحمي القانون الجديد الأطباء من الملاحقة الجزائية (الحبس) إلا في حالات ضيقة وهي ارتكاب خطأ طبي جسيم بقرار من اللجان الفنية التي جاءت نصوص ضابطة لآلية تشكيلها ومحددات عمليها، وفي الوقت الذي يرفض فيه عدد من الأطباء هذا الأمر ترى فيه أطراف أخرى بأنه حماية للطبيب على حساب المريض في حال وقوع الخطأ الطبي.

وثمة رأي ثالث يرى أن مجرد وجود القانون يعد خطوة هامة باتجاه التأسيس للمساءلة عن قضايا الأخطاء الطبية وتعزيز ووقاية المريض من خطر قد يهدد حياته. وفي النهاية لا يمكن أن يكون هناك نص قانوني يرضي جميع الأطراف بنسبة 100 %.

يقول نقيب الاطباء د. نظام نجيب: "إن التغول على الاطباء وسجنهم في حال وجود شبهة بخطأ طبي، سيؤدي الى عزوفهم عن العمل الطبي في حالات الطوارئ او حال وجود عدم بيئة عمل ملائمة او ظروف مناسبة للعمل وفي هذه الحالة سيتخلف الاطباء احيانا عن انقاذ حياة المرضى في حالات الخطر خوفا من اتهامهم بوقوع خطأ طبي".

ويطالب د. نجيب بتخصيص بند في القانون "يلغي المادة 344 و343 في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 الذي على اساسه ممكن ان يسجن الطبيب على اي خطأ طبي ممكن ان يحصل". لذا فان د. نجيب، يشدد على انه يجب ان يكون هناك مواد مطمئنة للاطباء اكثر بحيث يبعدهم عن تعرضهم للسجن في حال وجود اي خطأ طبي، وليس اي خطأ طبي يمكن ان يتم فيه سجن الطبيب، في الوقت الذي فيه يعوض المريض عنه.

وكان الرئيس محمود عباس قد صادق على القرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 الخاص بالحماية والسلامة الطبية والصحية الذي نشر في الجريدة الرسمية، عدد الوقائع الفلسطينية رقم 147 الصدار في 23 أيلول 2018، وسيصبح ساري المفعول في 23/12/2018 من الشهر الجاري.

 مدير عام مؤسسة اتحاد لجان العمل الصحي د. شذى عودة، تشير الى أن مؤسستها كانت ترحب بإصدار قرار بقانون يقضي بوضع ضوابط وسياسات وإجراءات دقيقة تتعلق بالحماية والسلامة الطبية والصحية في ضوء تفاقم المؤشرات والمخاطر الناجمة عن الأخطاء الطبية، وكذلك تنظر أن هذا القانون يجب أن يتلاءم تزامنا مع تطوير المنظومة التشريعية الصحية كافة وينسجم مع ما جاء في التزامات السلطة الفلسطينية عند انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. فانها تؤكد عدم المشاركة الواسعة لمؤسسات المجتع المدني في نقاش هذا القانون بما فيها المؤسسات الصحية. وحيث أنه يعبر عن حاجة مجتمعية لكافة شرائح المجتمع، إلا أنه لم يخضع لمشاركة حقيقية للمجتمع المدني بشرائحه المختلفة".

وهو الامر الذي يتفق معه جزئيا مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار الدويك، عندما قال: "ان اقراره جاء ليسد فراغا في التشريعات الفلسطينية وهو خطوة هامة باتجاه تأسيس منظومة للحماية الطبية والوقاية من الاخطاء الطبية، وجاء لمواجهة حاجة مجتمعية حقيقية، لا سيما مع الحديث عن ارتفاع حالات الأخطاء والإهمال الطبي في السنوات الأخيرة، والحاجة إلى توفير أساس لبناء منظومة مساءلة طبية فاعلة. ولمسنا توفر ارادة سياسية نحو تمريره، وبالرغم من مجموعة تحفظاتنا عليه، فاننا نطالب بالاسراع لوضع الانظمة واللوائح التنفيذية له".

ويرى د. الدويك، في إصداره خطوة هامة باتجاه التأسيس للمساءلة عن قضايا الأخطاء الطبية وتعزيز ووقاية المريض من خطر قد يهدد حياته. وبرى أن هذا القرار بقانون تضمن للعديد من الأحكام التي سبق للهيئة أن طالبت بها في تقاريرها، كواجب وزارة الصحة في إنشاء سجل وطني للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات الصحية كافة. وفرض واجب نشر الثقافة الصحية اللازمة والتوعية بموضوع الأخطاء الطبية على وزارة الصحة وعلى جميع النقابات الصحية. والنص على واجب إعلام المريض أو من ينوب عنه قانوناً بالإجراءات الطبية التي ستجرى له والمضاعفات الطبية المتوقعة. والنص على واجب وزارة الصحة في اعتماد بروتوكولات طبية لجميع التخصصات بحسب المعايير والأسس المعتمدة عالمياً. والنص على إلزام المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية بالتأمين ضد الأخطاء الطبية. والنص على إنشاء صندوق للتعويض عن الأخطاء الطبية.

ويختلف الدويك مع د. عودة بقوله: "نرحب بالنهج التشاوري الذي اعتمد في اعداد القانون حيث تم اشراك نقابات طبية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة ومؤسسات اكاديمية جامعية، مثمنا النهج التشاوري في إعداد القرار بقانون وإشراك العديد من الأطراف كالهيئة ونقابة الأطباء، ونقابات المهن الطبية المختلفة، والمجلس الطبي، ومعهد السياسات الصحية والجامعات، وإن كان من الضروري إشراك للجهات ذات العلاقة بالشأن الطبي في قطاع غزة".

ولكن رئيس اتحاد شركات التأمين انور الشنطي، يتفق مع د. الدويك، حينما قال: "اي قانون يزيد من الانضباط والضبط في الحالة الفلسطينية نحن معه، مشكلتنا في تعطل المجلس التشريعي ادى الى الكثير من تباطؤ القوانين وفي الكثير من المراحل الى فراغ قانوني وتشريعي ما جعل الرئيس يصدر قرارات بقوانين لضبط هذا الفراغ القانوني والتشريعي".

وفي السياق ذاته يؤكد مدير دائرة الشؤون القانونية في هيئة سوق راس المال امجد قبها، مخاطبة الهيئة لتبدي ملاحظاتها على مشروع القانون فتقدمت آنذاك بمجموعة من الملاحظات عليه، وتم تضمين جملة منها في القرار بقانون ابتداء من تنظيم الحماية والسلامة الطبية والصحية في فلسطين من خلال تناوله العديد من الاحكام سواء كان في المهن الطبية او المهن الصحية المساعدة او اماكن تقديم الخدمة الطبية والصحية.

ويتابع قبها: "ترى الهيئة بان القانون مطلب وطني وطالبت باشراكها في الانظمة الخاصة بموضوع الصندوق الفلسطيني للتعويضعات عن الاخطاء الطبية او اي انظمة وتعليمات لها علاقة بالتغطية التأمينية لهذا الموضوع لانها الجهة المختصة وستقدم ما هو مفيد للصالح العام، ولكن لغاية الان لم يتم اعلامنا انه تم تشكيل لجان لاعداد هذه الانظمة او عرض علينا مسودة انظمة مقترحة لهذا القانون ولم نبلغ بتشكيل اي لجان".

اما نقيب الاطباء، فيؤكد مشاركتهم ودورهم في الصياغات، وقال مستدركا: "توافق اعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة من مختلف التخصصات والاراء على مجموعة نقاط وتعديلات رفعت الى رئاسة الوزراء، ولكن للاسف الدائرة القانونية في الرئاسة جمعت ما بين المستشارين القانونيين في الرئاسة ورئاسة الوزراء ووزارة الصحة، واستثنت دور نقابة الاطباء في وضع الاسس النهائية، فقاموا بحذف بعض النقاط التي كان  الاطباء مصرين على ان تكون منصوص عليها في بنود القانون، الا انه تم حذفها بحجة انها تشكل خرقا دستوريا، لذا فاننا نطالب باعادة هذه المواد كما كانت وكما تم الاتفاق عليها في اللجان وفي اجتماعاتنا سواء مع الوزارة او اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء".

ويكمن الاعتراض على مشروع القانون في تعريف الخطأ الطبي وبراي البعض انه  يشوبه الغموض وعدم الوضوح

وترى د. عودة، أن تعريف الخطأ الطبي يشوبه الغموض وعدم الوضوح، وأن هذا التعريف المنصوص عليه في المادة 19 سوف يزيد من اتساع الضبابية حول المفهوم وذلك في ظل الخلط واللغط المجتمعي حول مفهوم الخطأ الطبي، وكذلك سوف يزيد من تعقيد الدور القضائي عند حصر المفهوم وضبابيته بهذا الشكل. فمثلاً ما الفرق بين التقصير وعدم اتباع الحيطة والحذر وبين عدم اتباع الأصول والقواعد المهنية أو عدم بذل العناية اللازمة؟!

 ويؤكد قبها، الخلط في القانون ما بين الخدمة الصحية والطبية ويجمع ما بين الخطأ الطبي المدني والجزائي فلم تكن واضحة، واحيانا بمصطلحات حتى المصطلحات لم تكن موحدة، فكان هناك ذكر للجنتين طبيتين واحدة عليا تنظر في التظلمات والثانية اللجنة الطبية وكان هناك خلط في عملهما.

بينما يقول الشنطي: "في السنوات الاخيرة ظهرت عندنا اكثر من مشكلة في اكثر من مستشفى وهي شبهة خطأ طبي، ما كان يسبب مشكلة بين الطبيب واهل المريض ولم تكن هناك الجهة القانونية والمرجعية القانونية التي يمكنها ان تحسم ان كان خطأ طبيا او لا؟

ويتابع: "من هنا جاء القرار بقانون لينص على تشكيل اللجنة من مجموعة اطباء من كافة التخصصات وعرف الخطأ الطبي الذي دائما تدور حوله الاشكالية، وهو في علم التأمين عدم اتخاذ الاجراء الذي يجب ان يتخذ في هذه الحالة ما يتسبب في وقوع الخطأ الطبي، وبالتالي من الان فصاعدا فان اي خطأ طبي يحدث في اي مستشفى يخضع لهذه المرجعية واللجنة الطبية هي صاحبة القرار في كونه خطأ طبيا ام لا؟ ليتم تحويله الى المحكمة التي عليها ان تتخذ القرار المناسب حسب حجم ونوعية الخطأ، وبذلك اعتقد ان القانون سيخفف كثيرا من الالام والمشاكل التي تنشأ بين المستشفيات والاطباء والمرضى".

اما نقيب الاطباء د. نظام نجيب فينتقد غياب اللوائح الداخلية التي وصفها بالمهمة جدا لتفسير بعض البنود مثل الخطأ الطبي العادي والذي قال:"يستحق المريض عليها التعويض كما ورد في المادة 19، والتي يتمسك بها الاطباء بما تحتويه من بنود "1، 2، 3، و4" وهو هذا الخطأ الطبي المدني الذي يحاسب فيه الطبيب بالقانون المدني اي التعويض للمريض، اما الخطأ الطبي الجزائي او الجسيم الذي تقوم اللجنة الطبية المشكلة بتحديده حسب مهامها في المادة 16، فان اللجنة الطبية هي التي تضع تقريرها في مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه، فاذا كان هناك خطأ طبي ترفع تقريرها الى النيابة وتحرك دعوى مدنية في المحكمة، واذا حددت اللجنة الفنية انه لا يوجد هناك خطأ طبي يحفظ الملف على انه مضاعفة طبية، وان كان هناك خطأ طبي عليها ان تحدد سببه ان كانت بيئة العمل التي فيها نقص سواء بعدد الكوادر او التجهيزات الطبية من اجل تقديم خدمة مثلى للمريض، ومن سيحاسب عليها المؤسسة ام رأسها او رأس هرمها في هذه المنظومة".

ويتابع د. نجيب: "عندما تقوم اللجنة الفنية برفع تقرير تحدد فيه جسامة الخطأ الطبي حسب ما تحدده اللوائح والذي لا يعرف الخطأ الطبي الجسيم ولا يفرق بين المضاعفة والخطأ والخطأ الطبي العادي والجسيم الا اللجنة الفنية، وهل الخطأ الطبي الجسيم على اساسه يتم رفع الدعوى الجزائية ضد الطبيب ام لا؟ لذلك يجب ان يحدد ما هو الخطأ الطبي الجسيم والذي نعرفه نحن كاطباء انه الخطأ الذي يخرج عن عمل الطبيب المهني الطبي ويصبح هذا الخطأ، خطأ جنائيا او جزائيا او جسيما مهما كان اسمه".

وترى د. عودة، أن الصندوق الخاص بالتعويض عن الأخطاء الطبية يجب أن يكون مستقلا وليس بتابع لأي وزارة، بما يضمن التزام الصندوق بمعايير الشفافية والنزاهة، ولا يجب حصره موارده فقط في النسب المئوية من المقتطعة من رسوم الـتأمين على الأخطاء الطبية، بما يعني مساهمة وضمان الحكومة لوجود مصادر أخرى غير الرسوم التي تقدمها شركات التأمين وكذلك يضمن استمرارية الصندوق وفاعليته، فضلا عن غياب أي لوائح تنفيذية تتعلق بتشغيل الصندوق.

فيما يؤكد قبها، ان هذا الصندوق ليس له علاقة بشركات التأمين، وفي الفقرة الثانية من القانون "تكون موارد الصندوق نسبة مئوية من رسوم التأمين عن الاخطاء الطبية، وفي الفقرة الثالثة تحدث نظم عمل الصندوق وحالات التعويض وحالات مقدمي الخدمة ومواردهم المالية بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصحة بالتشاور مع النقابات المختصة، وبالتالي ممكن ان تكون شركات التأمين لها ممثل في هذا الصندوق ولكن هذا الصندوق يتبع وزارة الصحة وهو عام وموارده من رسوم  التأمين على الاخطاء الطبية ومهامه وشروطه سيتم تحديدها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ويرى الشنطي، ان في هذا التشريع عيبين، يتمثل الاول بالتعويض المادي، ويتساءل على اي اساس يمكن للمحكمة ان تستند في حكمها في الحالات التي يتعرض لها المرضى للاخطاء فما هي الاسس التي ستعتمدها المحكمة في استصدار حكمها بالتعويض للمريض؟، من هنا يأتي دور شركات التأمين، وبالتالي فان كل هيئة طبية وكل مستشفى ملزم باللجوء الى شركة تأمين ويطالبها بوثائق تأمين، والتي يمكن المحكمة في النهاية اصدار حكمها بناء على وثيقة التأمين، ولطالما لم تحدد في القانون سنبقى نعاني من اشكالية في عملية التعويض، وهو خلل يجب تداركه لتحديد التعويض ادناه واعلاه والمقاييس والمعايير الاساسية التي يجب ان تعتمد فيه.

وقال: "شركات التأمين ليست بحاجة لمثل هذا الصندوق طالما لديها اتفاقيات اعادة تأمين وفيها تغطية بند وثيقة تأمين الاخطار الطبية والتي تسمى نقص الخبرة المهنية او الطبية، وبالتالي ان لم تكن موجودة في الاتفاقية نفسها يمكن ان يكون البديل الاتفاقية الاختيارية، وبالنتيجة جاهزيتنا الفنية والمالية متوفرة، وتقدم التغطية لاي كان يريدها سواء ضمن الاتفاقيات الاختيارية او الاجبارية".

أما نقيب الاطباء د. نظام نجيب، فاشار الى ان المادة 28 من القانون تتحدث عن الصندوق الفلسطيني للتعويضات عن الاخطاء الطبية وقال: "وهو لغاية الان لا يوجد هناك شيئ يتعلق به او بلوائحه الداخلية، وهو بحاجة الى دراسة اكتوارية حتى يتم التعامل معه ومع عمليات التعامل مع المريض او الطبيب او المؤسسة الطبية".

ووفق ذلك تتصاعد الخلافات بين النقابه التي تصر على تعديل بعض بنود القانون وبين الحكومه وهذا التصاعد فيما نشهده من اضراب للاطباء وهذا بات يتطلب  توافقا على توضيح بعض البنود القانون من خلال لائحة توضح ذلك وتحقق العداله للجميع ضمن جهود منع لحالات الاهمال التي باتت تتكرر بحيث ان القانون من شانه ان يكون رادع للجميع وضمن حفظ الحقوق التي تضمن الحقوق من خلال تحمل الطبيب لمسؤوليته جنائيا عن أي خطأ ولو كان يسيراً :

 

 

 

 

التعليقات على خبر: مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي بين قانون المسائلة الطبية  وتحفظ  مجلس النقابة

حمل التطبيق الأن